شرح
ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 157 الحديث 337 ، الاستبصار : 1 / 453 الحديث 1758 ، وسائل الشيعة :
7 / 500 الحديث 9964 ..
وفي موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قال : « وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 291 الحديث 876 ، الاستبصار : 1 / 454 الحديث 1760 ، وسائل الشيعة :
7 / 501 الحديث 9969 ..
وفي « الكافي » - بعد نقل صحيحة زرارة وابن مسلم المتضمّنة لوجوب القضاء إذا احترق كلّ القرص - : وفي رواية أخرى : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلَّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كلَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 465 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 7 / 500 الحديث 9962 ..
واعترض على الصحيحتين بعدم عموم فيهما يشمل المقام ، وعلى المرسلة بالقصور بالإرسال ، وإطباق الأكثر على ترك العمل بظاهرها ، وعلى الموثّقة باشتمال سندها على الفطحيّة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 136 ..
ويمكن دفعه بأنّ المرسلة صحيحة إلى حمّاد ، وهو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 .، وأمّا إطلاق الأمر بالقضاء ، فيمكن أن يقال : المتبادر من انكساف القمر انكساف كلَّه ، وهو غير نادر الوقوع ، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد ، مع أنّك عرفت أنّ جمعا قالوا بالإطلاق .
وأمّا الأمر بالغسل ، فمن قال بوجوبه فلا إيراد عليه ، وستعرف أنّهم كثيرون ، ومن لم يقل بالوجوب ، فلا مضايقة له من الاستحباب ، بل ربّما يحمله