شرح
قضاء عليك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 157 الحديث 336 ، وسائل الشيعة : 7 / 500 الحديث 9963 ..
ولا يعارضها قويّة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : « ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تقضى » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 157 الحديث 338 ، وسائل الشيعة : 7 / 501 الحديث 9968 ..
وموثّقة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 292 الحديث 883 ، الاستبصار : 1 / 453 الحديث 1755 ، وسائل الشيعة :
9 / 501 الحديث 9967 ..
وموثّقة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 219 الحديث 858 ، تهذيب الأحكام : 3 / 292 الحديث 884 ، الاستبصار : 1 / 453 الحديث 1756 ، وسائل الشيعة : 7 / 501 الحديث 9966 .، لعدم المقاومة بحسب السند ، ولا بحسب الدلالة ، لاحتمال إرادة احتراق بعض القرص لأنّ احتراق الكلّ في كسوف الشمس في غاية الندرة لا يكاد يتحقّق .
مع أنّ غير المفصّل لا يقاوم المفصّل ، مضافا إلى عدم الفتوى بها ، وفتوى المعظم بالمفصّلات .
وقال المفيد في « المقنعة » : إذا احترق القرص كلَّه ، ولم تكن علمت به حتّى أصبحت صلَّيت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ، ولم تعلم حتّى أصبحت ، صلَّيت القضاء فرادى ( 1 )( 1 ) المقنعة : 211 مع اختلاف يسير .، ولم نطلَّع على مستنده .
وأمّا صلاة غير الكسوفين والزلزلة فمن لم يعلم بها حتّى خرج وقتها ففي « المدارك » : أنّه لا يجب عليه قضاؤها ، وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ،