شرح
صلاة الزلزلة والكسوف على حدّ سواء ، فلاحظ وتأمّل ! وسنذكر في مسألة وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبارا تدلّ على فوريّة صلاة الكسوف .
قال الشيخ مفلح : جميع الأخاويف غير كسوف النيرين ، يجب على الفور عند حصول أسبابها ويمتدّ وقتها مدّة العمر ، بمعنى أنّها على أداء ولا تصير قضاء ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 189 .، انتهى .
قوله : ( نعم يجب القضاء ) . إلى آخره .
هذا قول المعظم ، بل قال في « التذكرة » : إنّه مذهب الأصحاب عدا المفيد ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 181 المسألة 486 ..
ويدلّ عليه روايات ، منها : صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا انكسفت الشمس كلَّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلَّها فليس عليك قضاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 465 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 3 / 157 الحديث 339 ، الاستبصار : 1 / 454 الحديث 1759 ، وسائل الشيعة : 7 / 500 الحديث 9961 ..
وصحيحة ابن مسلم والفضيل ، أنّهما قالا للباقر عليه السّلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم ؟ قال : « إذا كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 346 الحديث 1532 ، وسائل الشيعة : 7 / 499 الحديث 9960 مع اختلاف يسير ..
وقويّة حريز ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك ، فإن كان احترق كلَّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلَّه فلا