تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
تأمّل فيه أيضا فتأمّل ! نعم يمكن الاستدلال للقائل بالسببيّة بإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة وابن مسلم السابقة : « فإن انجلى قبل أن تفرغ فأتمّ ما بقي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 .. لكن يمكن أن يكون هذا متفرّعا على قوله عليه السّلام : « وتطيل القنوت والركوع » . إلى آخره ، بل لا تأمّل في كونه متفرّعا عليه ، فعلى هذا لا يبقى دلالة له ، كما لا يخفى . لكن الاحتياط مراعاة هذا القائل ، وهو خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه ، ولم نجد في الكسوف قائلا بذلك غيره ، بل صرّحوا بعدم الوجوب لو قصر الوقت عنها ، خصوصا إذا قصر عن درك ركعة منها ، إذ عرفت أنّ بعضهم قال بالوجوب إذا أدرك أقلّ الواجب من ركعة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 110 .، لقوله عليه السّلام : « من أدرك ركعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 218 الحديث 4962 .. إلى آخره ، وعرفت أنّه في اليوميّة ، وجريانها في المقام فيه إشكال ، وإن كانوا ربّما يستدلَّون لغير اليوميّة أيضا . وأمّا غير الكسوف فقال بالسببيّة فيه العلَّامة في بعض كتبه ، وخالي العلَّامة المجلسي ، والشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 47 ، منتهى المطلب : 6 / 100 ، بحار الأنوار : 88 / 160 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 195 .. مع أنّه في « الذكرى » أسند إلى الأصحاب كونه موقّتا ، وأنّه إن لم يتّسع الوقت لها لم تجب ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 204 .. وأمّا صلاة الزلزلة فالمعروف من الأصحاب أنّ وقتها تمام العمر ، وأنّه