شرح
ولما في صحيحة زرارة وابن مسلم : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 464 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 346 الحديث 1529 ، تهذيب الأحكام : 3 / 155 الحديث 330 ، وسائل الشيعة : 7 / 486 الحديث 9924 ..
ولموثّقة عمّار السابقة : « فإن صلَّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 291 الحديث 876 ، وسائل الشيعة : 7 / 498 الحديث 9956 ..
ولعدم عموم يشمل غير المتّسع ، لأنّ غاية ما ورد إنّما هو بكلمة « إذا » وهي من أداة الإهمال ، والمطلق منصرف إلى الأفراد الشائعة لا النادرة .
وفي « دعائم الإسلام » : عن الصادق عليه السّلام أنّه سأل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه الصلاة ؟ قال : « يصلَّي في أيّ وقت كان الكسوف » ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 1 / 202 ، مستدرك الوسائل : 6 / 166 الحديث 6688 .فتأمّل ! هذا ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة حتّى يثبت شغل الذمّة ، مع أنّ هذا هو المشهور بحسب الظاهر ، لأنّ الأكثر ذهبوا إلى سقوطها حينئذ .
وقيل : تجب مطلقا ، لإطلاق الأمر بها ، وعدم ثبوت الموقتيّة من الأخبار ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 325 ..
واستوجه في « المنتهى » الوجوب ، مع إدراك ركعة منها في الوقت ، لعموم « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 218 الحديث 4962 .. ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 110 .وناقش في ذلك بعض الفقهاء بأنّ المتبادر منه اليوميّة ، وكون ما نحن فيه مثلها أوّل الكلام ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 325 ..