شرح
من الآيات ، فلم يكن الستّون سورة تامّة ، لكن ربّما يظهر منها جواز التبعيض مطلقا .
وفي « قرب الإسناد » بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه ؟ قال : « متى أحبّ ، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع أربع ركعات ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك » .
إلى أن قال : - « يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب ، فإذا ختمت سورة وقرأت في أخرى فأقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتّى تختم السورة ، ولا تقول : سمع اللَّه لمن حمده إلَّا الركعة التي تسجد » ، قال : وسألته هل على من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 219 الحديث 856 - 858 ، وسائل الشيعة : 7 / 496 و 497 الحديث 9952 و 9953 مع اختلاف يسير ..
وكيف كان ، الأحوط العمل ، كما ذكرنا ، بل كما ذكره في « المدارك » أيضا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 140 ..
قوله : ( ويشترط فيها ) . إلى آخره .
أي الشرائط الخارجة من الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة بما يصحّ ، وإباحة المكان وغيرها ممّا يتعلَّق بمكانها واستقبال القبلة ، والوقت وغير ذلك ، بل النيّة أيضا من الشرائط - كما سيجيء - والأجزاء الداخلة من تكبيرة الافتتاح و « الحمد » والسورة والركوع والسجود والتشهّد والسّلام ، على حسب ما يكون في اليوميّة ، سوى ما زاد عنه من زيادة الركعات ركوعا .
والدليل على اعتبار الكلّ الإجماع ، وما في « العلل » : « وإنّما جعلت عشر