شرح
بعد « الحمد » في كلّ قيام ، وبين تفريق سورتين على العشر في كلّ خمس سورة ، وأنّه متى أتمّ السورة وجب قراءة « الحمد » ، وإن لم يتمّ فلا يقرأ « الحمد » ، ولا يعدل إلى سورة أخرى ، بأن يقرأ كلَّها أو بعضها ، بل عليه أن يقرأ من موضع القطع ، لقوله عليه السّلام : « فإن نقصت من السورة فاقرأ من حيث نقصت » .
وربّما يظهر من إطلاق الرواية الثانية جواز التفريق بأن يبعّض سورة في إحدى الخمس ويقرأ في الأخرى خمس سور ، أو أن يجمع في إحدى الخمسين بين الإتمام والتبعيض بأن يقرأ « الحمد » بعد كلّ إتمام ، وأن لا يقرأها ، بل يقرأ في موضع القطع في كلّ تبعيض .
واحتمل في « الذكرى » انحصار المجزي في سورة واحدة ، أو خمس سور ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 210 .، ولم نعرف وجهه ، إلَّا أنّه لعلَّه أحوط ، كما سنذكر عن « المدارك » .
وهل يجب إكمال سورة في الخمس ؟ قال العلَّامة في « النهاية » : الأقرب ذلك ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 73 .، ولعلَّه أيضا أحوط بل وأقرب ، وهو المشهور .
ولو جمع في ركعة بين الإتمام والتبعيض ، فهل له أن يسجد قبل إتمام السورة ؟
فيه وجهان .
وكذا في جواز إتمامها بعد القيام من السجود ، لكن لابدّ حينئذ من قراءة « الحمد » ، والأحوط عدم اختيارهما أيضا بل الأقرب أيضا .
ولو رفض السورة التي قرأ بعضها ، فهل تجب قراءة « الحمد » حينئذ من أنّه في حكم الإكمال أو لا تجب ؟ لأنّ قراءته مشروطة بإكمال السورة قبلها ، والأحوط عدم الاكتفاء بمثل هذه الصلاة وعدم الرفض ، بل الأقرب أيضا ، بل يفعل كما