شرح
أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 169 الحديث 1 ..
وروى أيضا بسنده إلى محمّد بن أحمد - رفعه - قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 169 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 7 / 433 الحديث 9780 .ورواه في « الفقيه » مرسلا مقطوعا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 110 الحديث 468 ..
فظهر اعتبارها أيضا من رواية « الكافي » ورواية « الفقيه » إيّاها ، مع أنّهما قالا في صدر الكتابين ما قالا .
ويظهر أيضا أنّ الكليني والصدوق أيضا وافقا ابن الجنيد ، فلا غبار على الفتوى ، لصحّة السند واعتضاده بما ذكرنا من « الكافي » والصدوق وغير ذلك .
وعموم « من فاتته » لو لم يكن شاملا كان مؤيّدا ، للتعليق بالوصف المشعر بالعلَّية .
ويؤيّده أيضا عمومات ما دلّ على لزوم الصلاة للعيدين وعلَّة ذلك ، ولا يضرّ ما ورد من أنّ من فاتته الصلاة مع الإمام ليس عليه قضاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9745 ، 423 الحديث 9752 .، للفرق الواضح بين المقامين .
نعم ، جماعة من العامّة عملوا بمضمون الروايتين ، واختلفوا ، وقال بعضهم :
إنّها قضاء ، لكونها من الغد ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 5 / 28 و 29 .، وبعضهم : إنّها أداء ، لكون الغد وقتها في هذه الصورة ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 5 / 28 و 29 .ومجرّد هذا يكون مضرّا لابدّ فيه من تأمّل . وبعض العامّة نفوا هذه الصلاة مطلقا ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 5 / 28 و 29 .، كما هو المشهور عندنا .