شرح
ولعلّ مراده من الأذان ما ذكرنا من قول : الصلاة ، ثلاثا . ويحتمل التحريم إذا كان منشأ لفوت الفريضة أيّ وقت كان .
وبالجملة ، دليله ما مرّ في الجمعة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 111 من هذا الكتاب .، فليلاحظ .
الثاني : لو قنت قبل القراءة ناسيا ، تدارك القراءة واستأنف التكبير والقنوت الذي فعله قبلها ما لم يركع ،
فإذا ركع مضى في صلاته وسجد للسهو .
هذا مبني على كون التكبير والقراءة غير ركن ، وقد مرّ الكلام في ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 385 - 387 من هذا الكتاب ..
الثالث : لو نسي التكبيرات أو بعضها ولم يذكر حتّى يركع ،
لم يكن عليه إلَّا سجود السهو ، وقال الشيخ : يقضيها بعد الصلاة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 315 ، منتهى المطلب : 6 / 40 ..
ومرّ الكلام في هذا أيضا ، وكذا في القنوت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 385 - 387 من هذا الكتاب ..
الرابع : لو شكّ في عدد التكبيرات بنى على الأقلّ .
وهذا لا يخلو عن إشكال ، لأنّ أصل العدم لا يجري في ماهيّة العبادة .
وما ورد من قوله عليه السّلام : « إذا شككت فابن على اليقين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 231 الحديث 1025 ، وسائل الشيعة : 8 / 212 الحديث 10452 .وأنّ هذا أصل سيجيء ما فيه - من أنّه على طريقة العامّة - مع التأمّل في شموله للمقام ، لأنّ « إذا » من أداة الإهمال .
ويمكن أن يأتي بالمشكوك بنيّة القربة ، وأنّه إن كان جزء للصلاة فبها ، وإلَّا فيكون ذكرا ودعاء في وسط الصلاة ، لعدم مانع عنهما .
والأحوط الإعادة ، إلَّا أن يكون كثير الشكّ فتصحّ صلاته ، ويبني على أنّه