شرح
وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من فاتته [ صلاة ] العيد فليصلّ أربعا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 135 الحديث 295 ، الاستبصار : 1 / 446 الحديث 1725 ، وسائل الشيعة : 7 / 426 الحديث 9760 .. إلى أن قال :
ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتّى تزول الشمس ( 1 )( 1 ) الهداية : 211 - 213 مع اختلاف يسير ..
وفي « دعائم الإسلام » أيضا : إنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل [ الذي ] لا يشهد العيد هل عليه أن يصلَّي في بيته ؟ قال : « نعم ولا صلاة إلَّا مع إمام عدل ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلَّى أربع ركعات [ في بيته ] ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد [ العيد ] من أهل البوادي فيصلَّون لأنفسهم أربعا » ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 1 / 186 ، مستدرك الوسائل : 6 / 122 الحديث 6589 ، 123 الحديث 6593 ..
فعلى هذا يحتمل أن تكون الركعتان الأخريان أيضا مستحبّتين على حدة ، كما مرّ عن الشيخ ، سيّما مع التسامح في أدلَّة السنن ، لكن الوصل مشكل ، لمخالفته لهيئة الصلاة ، فإنّها على ركعتين ، سوى الظهرين والعشاء وصلاة الأعرابي إن صحّت ، مضافا إلى أنّ الأصل كان ركعتين ، ولا ينافي ذلك إطلاق لفظ الأربع على الإطلاق ، لأنّ تتبّع تضاعيف موارد الاستعمالات يكشف عن كونها ركعتين .
ثمّ اعلم ! أنّه ورد في بعض الأخبار : أنّ صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 130 الحديث 282 ، وسائل الشيعة : 7 / 476 الباب 32 من أبواب صلاة العيد .، وفي بعض آخر : لا يجهر إلَّا الإمام ، لكن انضمّ بها صلاة الجمعة ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 215 الحديث 842 ، وسائل الشيعة : 6 / 162 الحديث 7629 .، وسيجئ الكلام فيها .
وقال في « التذكرة » : يستحبّ الجهر بالقراءة في صلاة العيدين إجماعا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 135 المسألة 446 مع اختلاف يسير ..