شرح
أتى بالمشكوك ، على أنّه سيجيء في الفريضة اليوميّة أنّ من شكّ في شيء من أفعالها وهو في موضعه أتى به ، وإن دخل فيما بعده فشكَّه ليس بشيء ، وهو جار في المقام ، لظاهر الإجماع وبعض الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، فتأمّل !
الخامس : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ وأتى بالباقي بنفسه ،
فإذا خاف فوت الركوع مع الإمام ، أتى من التكبيرات من غير قنوت .
وهذا أيضا مشكل ، لعدم دليل على الصحّة حينئذ على القول بوجوب القنوت .
نعم ، لو أتى بقنوت ما بعد كلّ تكبيرة أمكن القول بالصحّة ، مع الإشكال في ذلك أيضا ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود المعروف وما قاربه ، والاحتياط واضح .
السادس : لو شكّ بين الركعتين بطلت صلاته .
وكذا بينهما وبين ما زاد عنهما .
السابع : لو سافر بعد طلوع الشمس قبل صلاة العيد مع وجوبها عليه ،
وجب عليه العود واللحوق بها إن أمكنه ذلك ، وإن لم يمكنه لم يعتبر المسافة من البلد إلى الموضع الذي انتفى فيه إمكان العود واللحوق بالصلاة ، لكونه عاصيا في سفره ، ثمّ يعتبر المسافة من ذلك المكان ، فإن كان الباقي مسافة وجب التقصير حينئذ ، وإلَّا فلا ، وكذلك لو سافر يوم الجمعة بعد الزوال .
وفي « المختلف » : أنّ الظاهر من كلام المفيد وابن البرّاج ، أنّ الخروج إلى