تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
المصلَّى قبل طلوع الشمس ( 1 )( 1 ) المقنعة : 194 ، نقل عن ابن البرّاج في مختلف الشيعة : 2 / 264 .، وقال الشيخ في « الخلاف » : وقت الخروج بعد طلوعها ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 675 المسألة 449 .، واختاره ، واحتجّ بحسنة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 459 الحديث 1 ، ثواب الأعمال : 103 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 129 الحديث 276 ، وسائل الشيعة : 7 / 429 الحديث 9766 .واحتجّ المفيد رحمه اللَّه بأنّ فيه المبادرة إلى فعل الطاعة ، وأجاب بأنّ التعقيب أيضا مبادرة وقال أيضا : لو لم يثبت الهلال إلَّا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا . وقال ابن الجنيد : أفطروا واغدوا إلى العيد ، واختار الأوّل . وقال : لنا أنّ الوقت قد فات ، والقضاء بفرض جديد ، والأصل عدمه حتّى يثبت ، ولم يثبت ، بل قد ورد أنّ من فاتته مع الإمام فلا قضاء عليه ، ولأنّ شرطهما شرط الجمعة ، ومن شروط الجمعة بقاء وقتها ، واحتجّ ابن الجنيد بعموم « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 268 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .، وأجاب بأنّ المراد منه اليوميّة . لأنّها المتبادر عند الإطلاق ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 264 - 266 مع اختلاف يسير .. ولا يخفى أنّ دليل ابن الجنيد هو صحيحة محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال ، فإن شهدا بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 109 الحديث 467 ، وسائل الشيعة : 7 / 432 الحديث 9779 .ومع الصحّة رواها « الكافي »
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 423 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني