تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
صلاة النهار مثنى مثنى ( 1 )( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 2 / 148 الحديث 5101 مع اختلاف يسير .، خرج اليوميّة بالإجماع ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 267 .. وعلي بن بابويه قال : موصولات بتسليمة في آخرها ، محتجّا بأصالة براءة الذمّة من التسليم وتكبيرة الافتتاح ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 267 .. وفي « المختلف » : هذان القولان ساقطان عندنا ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 267 .. وهذا الكلام منه مشعر بخرقهما الإجماع ، والظاهر أنّه كذلك ، مضافا إلى ضعف دليلهما مطلقا إن كان ما ذكره . ونقل عن ابن إدريس أنّه استحبّ القضاء ، وعن ابن حمزة أنّه فصل القضاء ، وقال بعدم لزوم القضاء إلَّا إذا وصل حال الخطبة وجلس مستمعا لها ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 270 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 318 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 111 .، لصحيحة زرارة المتقدّمة في بحث اشتراط الخطبة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 423 الحديث 9752 .. وفيه ، أنّ الظاهر منها القضاء مطلقا ، لا أنّ المستمع خاصّة يقضي ، لأنّ المعصوم عليه السّلام أمره بالجلوس حتّى يفرغ الإمام . مع أنّ القضاء بالمعنى الظاهر من هذه الصحيحة لعلَّه ليس محلّ تأمّل أحد ، لما عرفت سابقا من أنّ هذه الصلاة مستحبّة عند عدم الإمام ومن نصبه وفاقا ، وإنّما التأمّل في كونها جماعة أو فرادى أو كليهما ، وأنّها ركعتان أو أربع . وقال الصدوق في « الهداية » في بيان صلاة العيدين : وكبّر [ سبع ] تكبيرات تقول بين كلّ تكبيرتين ما شئت من كلام حسن . إلى أن قال : وإن صلَّيت جماعة بخطبة صلَّيت ركعتين ، وإن صلَّيت بغير الخطبة صلَّيت أربعا بتسليمة واحدة .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 426 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني