شرح
مجاور المسجد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 194 .، انتهى . إلَّا أنّه بعيد جدّا ، والاحتياط طريقه واضح .
وكيف كان ، لا نزاع في وجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع المأمومون قدر ما يتحقّق به الفريضة فهو ، وإلَّا فسقط عنه أيضا .
وأبو الصلاح وابن البرّاج استدلَّا بوجوب الحضور على الإمام أيضا على مذهبهم ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 261 و 262 .بأنّ وجوب الحضور عليه يدلّ على وجوب الحضور على غيره أيضا ، وإلَّا لقبح تكليف الإمام ، لتوقّفه على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير .
وفيه ، أنّ الواجب هو الحضور ، وهو لا يتوقّف على فعل الغير ، فإن حضر العدد وجبت الفريضة ، وإلَّا فلا .
وقيل : ظاهر الشيخ في « الخلاف » ثبوت التخيير للإمام أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 4 / 195 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 673 المسألة 44 .، ولا بدّ من ملاحظة قوله ، والتأمّل فيه .
ثمّ إنّ المحقّق وجماعة قالوا : على الإمام أن يعلمهم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 326 ، النهاية للشيخ الطوسي : 135 ، ذكرى الشيعة : 4 / 193 .، وفي « المنتهى » :
يستحبّ أن يعلمهم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 75 .، والأخبار لا تفيد الوجوب .
فروع : ذكرها [ الشيخ ] مفلح ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 183 و 184 ..
الأوّل : يحرم البيع وشبهه بعد الأذان كالجمعة .