تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
قوله : ( إذا اجتمع ) . إلى آخره . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فالشيخ رحمه اللَّه في جملة من كتبه قال : إذا اجتمعا تخيّر من صلَّى العيد في حضور الجمعة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 673 المسألة 448 ، النهاية للشيخ الطوسي : 134 ، المبسوط : 1 / 170 .، ونحوه قال المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 201 .، ورواه الصدوق في كتابه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 323 الحديث 1377 ، وسائل الشيعة : 7 / 447 الحديث 9826 .، واختاره ابن إدريس ، والعلَّامة أيضا ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 301 ، مختلف الشيعة : 2 / 260 .. وقال ابن الجنيد : إذا اجتمعا أذّن الإمام الناس في خطبة العيد الأولى بأن يصلَّي بهم الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له حضورها إن لم يكن عليه في ذلك ضرر ولا على غيره ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 260 .. وظاهره اختصاص التخيير بمن كان نائي المنزل ، واختاره المحقّق ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 102 .وأبو العبّاس في موجزه ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الموجز الحاوي ) : 91 .. وقال أبو الصلاح : قد وردت الرواية : « إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلَّف مخيّر في حضور أيّهما شاء » . والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 155 .. وقال ابن البرّاج : قد ذكر أنّه إذا اتّفق عيد وجمعة ، كان من صلَّى العيد مخيّرا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 417 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني