تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
والنهي حقيقة في الحرمة ، ولا قائل بالفصل بين الوتر الفائتة وغيرها لو لم نقل بالطريق الأولويّة ، والضعيفة مؤيّدة أيضا ، وكذا الصحيحة الأخرى . بل بملاحظة الأخبار والفتاوى يظهر أنّ المراد من « الشيء » هنا الصلاة ، وعلى القول بجواز التخصيص إلى واحد ، فهو أيضا دليل واضح ، غير متوقّف على الاستعانة بالظهور من الأخبار والفتاوى . وممّا يدلّ عليه ما رواه في « ثواب الأعمال » في القوى ، عن ابن سنان ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : « ليس بعدهما ولا قبلهما شيء » ( 1 )( 1 ) ثواب الأعمال : 103 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 7 / 429 الحديث 9767 .ولا يبعد اتّحادها مع صحيحة ابن سنان المذكورة . وفي الصحيح ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) في المصدر : عن الصادق عليه السّلام .: « أنّه ليس في صلاة الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة » ( 1 )( 1 ) ثواب الأعمال : 103 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 7 / 428 الحديث 9765 .. وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 459 الحديث 1 ، ثواب الأعمال : 103 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 129 الحديث 276 ، وسائل الشيعة : 7 / 429 الحديث 9766 .. وفي « المختلف » لم يأت بحجّة للمحرّمين ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : بحجّة المحرّمين .سوى صحيحة ابن سنان السابقة ، وأجاب بمنع الدلالة بعد ما اختار الكراهة ، معتمدا على أصالة الإباحة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 267 و 268 .. وقد ظهر لك ما فيه ، إلَّا أن يكون اعتماده حقيقة في أصالة الإباحة هنا على