شرح
عليه » ( 1 )( 1 ) ثواب الأعمال : 102 و 103 الحديث 1 .انتهى .
وإنّما نقلناه بطوله ، لأنّ فيه فوائد للمتأمّل ، منها : أنّ كراهة التنفّل من خواصّ صلاة العيد خلف الإمام المفترض الطاعة أو نائبه ، وكلام باقي الفقهاء صريح في أنّ كراهة التنفّل إنّما هي قبل صلاة العيد أو بعدها إلى الزوال ، ومقتضاه أيضا اختصاص الكراهة بما قبل تلك الصلاة وما بعدها ، وأكثر الأخبار أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 428 الباب 7 من أبواب صلاة العيد ..
نعم ، في بعض الأخبار الكراهة يوم العيدين ، كما عرفت ، ولا يبعد حمله على المعهود المفتى به عند الأصحاب .
قوله : ( والسفر ) . إلى آخره .
لا نزاع في جواز السفر والخروج قبل الفجر الصادق ، وادّعي عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 457 ..
وأمّا الخروج بعد ذلك وقبل الصلاة - كما ذكره المصنّف - فدليله مساواة العيدين والجمعة في أمثال ذلك إلَّا فيما استثنى ، ومرّ في الجمعة الكراهة بعد طلوع الفجر قبل النداء والزوال ، والحرمة بعد ذلك قبل الصلاة .
وأيضا الحرمة بعد ما طلعت الشمس مقطوع بها عند الأصحاب ، لاستلزامه الإخلال بالواجب على حسب ما مرّ في الجمعة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 115 - 122 من هذا الكتاب ..
وأمّا قبله وبعد الفجر ، فلصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا أردت