تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
القدماء ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ط ) : الفقهاء .في الحكم بالوجوب ، بل لا أقلّ من كون الحكم مشهورا في زمانه ، أو ما تقدّم عليه ، بل لا أقلّ من كون جمع قال كذلك ، بل لا أقلّ من قول اثنين زائدا على قوله ، إذ لا شكّ في أنّه رحمه اللَّه ما كان كذّابا مدلَّسا ، حاشاه ، ثمّ حاشاه من كان ملقّبا ب - « علم الهدى » لقّبه به جدّه المصطفى صلَّى اللَّه عليه وآله ، بل فضائله لا تحصى . سلَّمنا ، لكن ندرة القائل لا ضرر فيها بعد ظهور الأدلَّة وقوّتها . لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب مسلَّم ذلك عنده ، وورد في القرآن ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 و 203 .والأخبار المعتبرة ( 1 )( 1 ) في ( ط ) : المتواترة .أوامر كثيرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 455 الباب 20 ، 457 الباب 21 من أبواب صلاة العيد .، ورواية سعيد ضعيفة ، والضعيف ليس بحجّة عنده ، سيّما وأن يكون مخالفا لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة . على أنّا نقول : إن كانت أدلَّة السيّد ضعيفة ، فلا بدّ من الطعن عليها - لا عليه - بالشذوذ ، لأنّ معظم المسائل التي يعدّها خلافيّة ويصرّح بكونها محلّ الخلاف ، لا يكون الخلاف إلَّا من واحد من الفقهاء ، وكثيرا ما يختار مختار ذلك الواحد ، كما اختار رأي ابن أبي عقيل في عدم انفعال الماء القليل ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 81 .، وفي مسافة القصر والإفطار ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 25 .. إلى غير ذلك ، وكذا يوافق غيره ممّا لا يحصى كثرة ، بل ربّما يختار ما لم يقل به أحد ، مثل حرمة كتابة القرآن على المحدث ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 38 .، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة .