شرح
وفي رواية أخرى صحيحة ، عنه عليه السّلام : « لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلَّي الزوال في يوم العيدين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 274 الحديث 1088 ، وسائل الشيعة : 7 / 430 الحديث 9770 ..
ومرّ في صحيحة ابن سنان السابقة : « صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 429 الحديث 9768 .الحديث ، فتأمّل ! ولا يخفى أنّ الظاهر من الروايات هو المنع وعدم الجواز ، كما نقل عن أبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في مختلف الشيعة : 2 / 267 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 155 ، المهذّب : 1 / 123 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 111 .، والمشهور اختاروا الكراهة ، لأصالة البراءة والعدم .
ولا يخفى أنّ الأصل لا يعارض الدليل ، وقد عرفت صحّة السند ، أمّا دلالة الرواية الأولى ، فلأنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، ونفي الصلاة حقيقة في نفي ماهيّة تلك العبادة . فعلى القول بأنّ لفظ العبادة اسم للصحيحة - كما هو الأظهر - فالأمر ظاهر ، وعلى القول بأنّه اسم للأعم ، فأقرب المجازات نفي الصحّة ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ط ) : نفي الصحيحة .، وغير الصحيحة حرام ، لكونها بدعة .
وأمّا الصحيحة الأخرى ، فقد رواها الصدوق في « الفقيه » ، والشيخ في « التهذيب » في آخر باب المواقيت وقبل باب الأذان والإقامة ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال :
« لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلَّي الزوال في يومي العيدين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 322 الحديث 1474 ، تهذيب الأحكام : 2 / 274 الحديث 1088 ، وسائل الشيعة : 7 / 430 الحديث 9770 ..