تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
فالصواب أنّ يوجه كلامه بما ذكرنا ، بل من اطَّلع على ما سنذكر في مسألة انفعال ماء القليل وأمثالها جزم بأنّها لا يصير طرف النسبة بالنسبة إلى المقام ، فكيف لا يجعل القائل فيها شاذّا ؟ ! بل ربّما يقول : ( ألهمني اللَّه موافقته ) ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 25 مع اختلاف يسير .، وفي المقام يقول : ( وهو شاذ ) . قوله : ( ويكره الخروج ) . إلى آخره . لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بأن يخرج بالسلاح في العيد [ ين ] إلَّا أن يكون عدوّ ظاهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 137 الحديث 305 ، وسائل الشيعة : 7 / 448 الحديث 9829 مع اختلاف يسير .. ولفظ النهي ظاهر في الحرمة ، كما حقّق ، إلَّا أنّ الإجماع قرينة على الكراهة ، مع أنّ السند غير صحيح ، ومرّ أنّ الفقهاء يسامحون في أدلَّة الندب والكراهة ، وعلَّة المسامحة وصحّتها وشهرة الفتوى لا تجبر عدم صحّة السند ، لأنّ الفقهاء ربّما يكون عملهم وفتواهم بالرواية من جهة المسامحة ، بل الظاهر أنّه كذلك . قوله : ( والتنفّل في ذلك اليوم ) . إلى آخره . لقوله في صحيحة زرارة : « صلاة العيد مع الإمام سنّة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1458 ، تهذيب الأحكام : 3 / 134 الحديث 292 ، الاستبصار : 1 / 443 الحديث 1712 ، وسائل الشيعة : 7 / 419 الحديث 9740 مع اختلاف يسير .. ومثلها رواية ضعيفة ، عن زرارة ، عنه عليه السّلام ، وفي آخرها : « وإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 129 الحديث 277 ، وسائل الشيعة : 7 / 420 الحديث 9741 ..