شرح
ولا يجهرن » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 488 الحديث 1745 ، وسائل الشيعة : 7 / 461 الحديث 9861 ، 463 الحديث 9867 مع اختلاف ..
وممّا ذكر ظهر الجواب عمّا ذكر في « العيون » ممّا كتب الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام : « والتكبير في العيدين واجب في الفطر عقيب خمس صلوات أوّلها المغرب ، وفي الأضحى عقيب عشر صلوات بغير منى ، وبمنى عقيب خمس عشرة » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 133 ، وسائل الشيعة : 7 / 460 الحديث 9858 نقل بالمضمون ..
ومع ذلك ذكر عقيب خمس صلوات ، ولم يقل به أحد .
وفي « الفقيه » قال - بعد رواية سعيد النقّاش - : وفي غير رواية سعيد ، وفي صلاة الظهر والعصر ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 108 ذيل الحديث 464 ..
وفي « المدارك » نسب إلى « الفقيه » ضمّ صلاة الظهرين ، وإلى ابن الجنيد النوافل ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 114 و 115 .أيضا ، فتأمّل ! وممّا ذكرنا ظهر حال ما ذكره المصنّف رحمه اللَّه : ( وفي الأضحى عقيب ) . إلى آخره .
لكن في « المدارك » نسب القول بالوجوب في خصوص هذا إلى ابن الجنيد والشيخ في « الاستبصار » بعد ما نسبه إلى المرتضى أيضا .
ثمّ قال : لما رواه ابن مسلم في الحسن أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 203 .؟ قال : « التكبير في أيّام التشريق