شرح
من أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله كان يفعل في الخروج إلى العيدين هكذا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 323 الحديث 1479 ، وسائل الشيعة : 7 / 479 الحديث 9906 .، مضافا إلى ورود الأمر بذلك بعنوان الاستحباب مطلقا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 479 الباب 36 من أبواب صلاة العيد .- أي في كلّ خروج ودخول وذهاب إلى موضع وإياب منه - وأنّه أرزق لكم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 479 الحديث 9907 ..
وأمّا قول المؤذّن : الصلاة - ثلاث مرّات - رافعا صوته ، فلما ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 428 الحديث 9762 ..
قال في « الذكرى » : وظاهر الأصحاب أنّ هذا النداء ليعلم الناس بالخروج ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 172 .، ومقتضى ذلك كون محلَّه قبل القيام إلى الصلاة .
وعن أبي الصلاح : أنّ محلَّه بعد القيام إلى الصلاة ، إذا أذّن المؤذّن ذلك كبّر الإمام تكبيرة الافتتاح ، ودخل بهم في الصلاة ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 153 ..
وفي « المدارك » بعد ما ذكر قال : والظاهر تأدّى السنّة بكلا الأمرين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 113 .، انتهى . لاحظ الأخبار وتأمّل فيها ! والأظهر أنّها بمنزلة الأذان والإقامة ، حيث قال عليه السّلام - في رواية إسماعيل بن جابر - : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إليها آنفا .، ولعلّ هذا هو مراد المصنّف رحمه اللَّه .
وأمّا التكبير عقيب أربع صلوات ، فمستحبّ عند الأصحاب ، سوى ما نقل