تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
الأخبار المتعدّدة المفتى بها خصوصا أن يغلب عليها ؟ وأمّا الخروج بعد الغسل ، فلما ورد في استحباب غسل العيدين ، مثل صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 110 الحديث 290 ، وسائل الشيعة : 3 / 306 الحديث 3717 .الحديث . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « الغسل في سبعة عشر » . إلى أن قال : « ويومي العيدين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 114 الحديث 302 ، وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3718 .. وموثّقة سماعة الطويلة ، إذ فيها : « وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحبّ تركهما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 40 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 45 الحديث 176 ، تهذيب الأحكام : 1 / 104 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3710 .. ورواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السّلام غسل العيدين واجب هو ؟ فقال : « هو سنّة » ، فقلت : فالجمعة ؟ فقال : « سنّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 112 الحديث 297 ، الاستبصار : 1 / 103 الحديث 335 ، وسائل الشيعة : 3 / 314 الحديث 3739 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا كون الغسل مقدّما على الصلاة ، فلموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلَّي ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 285 الحديث 850 ، الاستبصار : 1 / 451 الحديث 1747 ، وسائل الشيعة : 3 / 330 الحديث 3791 .. وحملت على الاستحباب ، للإجماع والأخبار في نفي وجوب الإعادة ، والقضاء عمّن فاتته صلاة العيد ، وممّا يؤيّد مشاركة العيد والجمعة في الشرائط .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 400 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني