شرح
فظهر أنّ ما ذكر مستحبّ على حدة ، وليس شرط كون الإطعام ممّا يضحي .
نعم ، كون الإطعام ممّا يضحى مستحبّ أيضا على حدة ، لرواية زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلَّا من أضحيتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 321 الحديث 1469 ، وسائل الشيعة : 7 / 443 الحديث 9814 مع اختلاف يسير ..
ويستحبّ في يوم الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أقلّ أو أكثر ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 283 ..
وهذا يدلّ على خصوص التمر وهذا القدر منه ، إلَّا أن يضم إليه عدم القول بالفصل وتنقيح المناط ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك .
وجعل في « الذكرى » أفضله السكَّر ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 176 .، ولعلَّه لما ورد فيه من الفضل عموما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 101 - 105 الباب 50 - 52 من أبواب الأطعمة المباحة .، ولما ورد في « الفقه الرضوي » خصوصا ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 210 ، مستدرك الوسائل : 6 / 130 الحديث 6618 ..
وورد في بعض الأخبار الضعيفة استحباب الإفطار على التربة الحسينيّة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 445 الحديث 9821 .- على مقدّسها ألف صلاة وسلام وتحيّة - لكن لا يجوز العمل ، لأنّ الضعيف ليس بحجّة ، ولا يجوز العمل به في مثل المقام ، لعموم ما ورد من حرمة أكل التراب ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 226 الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرّمة .، وخصوصا التربة المقدّسة بغير قصد الاستشفاء ، ولم ينجبر بالشهرة ولا غيرها من الجوابر للضعيف ، فلا يكون حجّة أصلا ، فكيف يقاوم ما دلّ على الحرمة من