شرح
ولو كان عذر من مطر أو غيره ، فلا حرج في الصلاة في البلد بلا شكّ .
وأمّا مباشرة الأرض والسجود عليها ، فلصحيحة معاوية : « لا تصلَّين يومئذ على بساط ولا بارية » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 285 الحديث 849 ، وسائل الشيعة : 7 / 451 الحديث 9839 ..
وفي صحيحة الفضل : « هذا يوم كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 284 الحديث 846 ، وسائل الشيعة : 7 / 450 الحديث 9834 ..
وأمّا عدم نقل المنبر ، فللإجماع والأخبار ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السّلام صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات ، وليس فيها منبر ، والمنبر لا يحرّك من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثمّ ينزل » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 322 الحديث 1473 ، تهذيب الأحكام : 3 / 290 الحديث 873 ، وسائل الشيعة : 7 / 428 الحديث 9762 ، 477 الحديث 9901 ، مع اختلاف ..
وعمل شبه المنبر - كما ذكر - إجماعي .
وأمّا الإطعام قبل الخروج في الفطر وبعد العود في الأضحى ممّا يضحي ، فللأخبار بعد الإجماع ، مثل رواية جرّاح المدائني ، عن الصادق عليه السّلام قال : « يطعم في الفطر قبل أن يصلَّي ولا يطعم في الأضحى حتّى ينصرف الإمام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 168 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 113 الحديث 483 ، تهذيب الأحكام : 3 / 138 الحديث 310 ، وسائل الشيعة : 7 / 444 الحديث 9818 مع اختلاف يسير ..
وحسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : « أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلَّى » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 168 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 138 الحديث 309 ، وسائل الشيعة : 7 / 444 الحديث 9817 ..