تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
ففيه ، أنّ الركوع والتكبير لا يقضيان ، وكذلك السجدتان عند الأصحاب ، ومع ذلك شمولها للمقام لابدّ فيه من تأمّل ، ومقتضى الركنيّة الإعادة ، اللهمّ إلَّا أن يكون إجماع على عدم الركنيّة ، وستعرف باقي الأحكام . الثالث : لو شكّ في عدد التكبير بنى على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ، والأصل عدم الزائد ، فلو أتى بالمشكوك ، ثمّ ذكر أنّه كان قد أتى به أوّلا ، قيل : لم يضرّه لعدم الركنيّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 322 .، وفيه ما عرفت . الرابع : كلّ ما ذكر في التكبير فهو جار في القنوت أيضا ، لما عرفت ، فمقتضى ذلك كون القنوتات أيضا في هذه الصلاة أركانا تبطل بترك واحد منها سهوا ، كما ذكر في ترك التكبيرات الزائدة ، أو واحدة منها سهوا . لكن ورد في الصحيح عن الباقر عليه السّلام : « إنّ الصلاة لا تعاد إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ، ثمّ قال : « القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، [ والتكبير سنّة ] ، فلا تنقض السنّة الفريضة » ( 1 )( 1 ) الخصال : 1 / 284 الحديث 35 ، وسائل الشيعة : 5 / 471 الحديث 7090 .. ولا شكّ في أنّ المراد حال عدم التعمّد للإجماع والأخبار . وفي الصحيح أيضا عن الباقر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء » وما سوى ذلك « فسنّة في فريضة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 272 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 241 الحديث 955 ، وسائل الشيعة : 4 / 295 الحديث 5193 مع اختلاف يسير .. ولعلّ السنّة حالها حال غير الركن على ما أظن ، لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « إنّ اللَّه فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة