شرح
« وأشباههما » .
وقيل : في الأولى « الأعلى » وفي الثانية « والشمس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 324 ، النهاية للشيخ الطوسي : 135 ، المبسوط : 1 / 170 ، المختصر النافع : 37 ، قواعد الأحكام : 38 .، لرواية إسماعيل بن جابر السابقة ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إليها آنفا .، والكلّ حسن ، وإن كان الأوّل أحسن .
وينبغي التنبيه لأمور .
الأوّل : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة
لرواية يونس ، قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل التكبير ؟ فقال :
« [ يرفع ] مع كلّ تكبيرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 288 الحديث 866 ، وسائل الشيعة : 7 / 474 الحديث 9896 ..
الثاني : إذا نسي التكبيرات الزائدة أو بعضها حتّى ركع ،
قيل : يمضي ولا شيء عليه ، لأنّها ليست أركانا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 322 ..
أقول : قد حقّق في « الفوائد » أنّ الأصل في كلّ جزء الركنيّة حتّى يثبت خلافه ، لأنّ الشارع إذا كان لمطلوبه جزء فنسي لم يكن ذلك الذي فعله مطلوبه ، ولا يكون الآتي بما بقي ممتثلا ، لأنّه لم يأت بتمام مطلوبه بل لم يأت بمطلوبه ، لأنّ الخالي عن الجزء ليس مطلوبه ، وقضاء ذلك الجزء أيضا لا ينفع ، لأنّ مطلوبه لم يكن بهذا النحو ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 351 ..
وأمّا في صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 350 الحديث 1450 ، وسائل الشيعة : 8 / 238 الحديث 10530 ..