تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
للفتاوى التي لا تحصى لو لم نقل بالإجماع ، وكونهما مخالفة لها ، بل الشيخ في « الخلاف » أيضا ما استدلّ بهما ، كما عرفت . السادس : الأقوى أنّه لا يتعيّن في القنوت لفظ مخصوص ، لما ورد في الأخبار من الاختلاف عند ذكر كيفيّته ، ولصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام عن الكلام الذي يتكلَّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 467 الحديث 9880 .. وربّما يظهر عن أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 154 .، وهو أولى وأحوط ، بل الأولى المرسوم المعهود بين الفقهاء . السابع : أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة بعد « الحمد » ، وأنّه لا يتعيّن سورة مخصوصة ، قاله في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 134 المسألة 445 .. وفي « المختلف » أيضا نفي الخلاف ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 254 .. والظاهر من المصنّف عدم وجوبها ، لأنّه حكم باستحبابها في الفرائض اليوميّة ، ولم يذكر أنّها واجبة في صلاة العيدين ، وقد عرفت أنّه اكتفى بما ذكره في اليوميّة في بيان هيئة هذه الصلاة وأجزائها . وقد عرفت أنّ الإجماع المنقول حجّة ، ومع ذلك الأخبار ربّما كانت ظاهرة في الوجوب ، مثل قويّة إسماعيل بن جابر السابقة ، عن الباقر عليه السّلام في صلاة العيدين ، قال : « يكبّر واحدة يفتتح بها ثمّ يقرأ أمّ الكتاب وسورة » . إلى أن قال : « ويقرأ أمّ القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى : « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى » ، وفي الثانية
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 383 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني