شرح
ويدلّ عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام - وادّعى الشيخ الإجماع على العمل بروايته ( 1 )( 1 ) لاحظ ! عدّة الأصول : 1 / 150 .- أنّه سأل الصادق عليه السّلام ، فقال : « تكبّر ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر خمسا ، فتقنت بين كلّ تكبيرتين » . إلى أن قال : « تكبّر أربعا فتقنت بين كلّ تكبيرتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 130 الحديث 279 ، الاستبصار : 1 / 448 الحديث 1734 ، وسائل الشيعة :
7 / 434 الحديث 9783 مع اختلاف يسير ..
ومثلها رواية إسماعيل بن جابر عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 132 الحديث 288 ، الاستبصار : 1 / 449 الحديث 1738 ، وسائل الشيعة :
7 / 436 الحديث 9790 .، إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرت في بحث عدد القنوت .
والوجوه الثلاث من الدلالة موجودة في كثير منها ، وفي بعضها من وجهين ، وفي بعضها من الأمر به .
وحجّة الشيخ - على ما نقل عنه - أصل البراءة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 107 ..
وفيه ، أنّ الأصل لا يعارض الدليل ، فكيف الأدلَّة الكثيرة الظاهرة الدلالة ، المتعدّدة الدلالة ، المطابقة لفتوى الأصحاب ، حتّى الشيخ في غير « الخلاف » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 170 ، النهاية للشيخ الطوسي : 135 ..
وفي « المدارك » : وقد يقال : هاتان الروايتان - يعني صحيحة يعقوب وقويّة إسماعيل بن جابر - لا تنهضان حجّة في إثبات مخالف الأصل ، خصوصا مع معارضتها لعدة أخبار واردة في مقام البيان ، خالية عن ذكر القنوت ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 107 .، انتهى .
قد ظهر لك عدم انحصار الدليل في الروايتين المذكورتين ، بل الروايات في