شرح
ذكرنا قدرا منها .
فربّما كان الصدوق مثل المحقّق في « الشرائع » ، ويشهد على ذلك أنّه نقل بعد ذلك - بلا فصل - رواية أبي الصباح الصريحة في كون القنوت في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا ، وقد ذكرنا الرواية بطولها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 370 و 371 من هذا الكتاب ..
الخامس : اختلف الأصحاب في وجوب تلك القنوتات واستحبابها ، فأكثرهم على الوجوب ،
ونقل عن « الخلاف » أنّه مستحبّ ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 107 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 661 المسألة 433 .، ووافقه المحقّق ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 102 ، المختصر النافع : 38 ..
مستند الأكثر الأخبار الدالَّة على الأمر به ، مثل صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدّمة ، حيث سأل الكاظم عليه السّلام عن التكبير في العيدين ، قبل القراءة أو بعدها ؟ . إلى أن قال : وهل فيها قنوت أم لا ؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبّر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمسا ، وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمسا ، تقوم وتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعا وتدعو بينهنّ ، ثمّ تكبّر التكبيرة الخامسة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 435 الحديث 9788 ..
والدلالة من وجوه متعدّدة :
منها : الأمر بها ، وهو حقيقة في الوجوب .
ومنها : أنّه سأل هل فيها قنوت أم لا ؟ فقال : نعم ، وظاهر السؤال ، أنّه مأخوذ في ماهيتها القنوت أم لا ، والسياق ظاهر في إرادته الوجوب .
ومنها : ذكره على نهج الواجبات الأخر .
ومنها : كون السؤال والجواب في بيان هذه الصلاة ، فتأمّل !