شرح
والسابعة ، كما في صحيحة يعقوب المتقدّمة : « ثمّ يكبّر خمسا ويدعو بينها ، ثمّ يكبّر أخرى ويركع بها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 435 الحديث 9788 .وفي رواية إسماعيل الجعفي : « ثمّ يكبّر أربعا يقنت بينهنّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 132 الحديث 288 ، الاستبصار : 1 / 449 الحديث 1738 ، وسائل الشيعة :
7 / 436 الحديث 9790 ..
وهو الظاهر من كلام الصدوق رحمه اللَّه ، فإنّه قال : يبدأ الإمام فيكبّر واحدة ، ثمّ يقرأ « الحمد » و « سبّح اسم » ثمّ يكبّر خمسا يقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يركع بالسابعة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 324 ذيل الحديث 1484 .، انتهى ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 109 ..
أقول : قد عرفت أنّ الظاهر من كثير من الروايات كون القنوت تسعا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 433 الباب 10 من أبواب صلاة العيد .، وهو المفتى به .
ويظهر منها أنّ المراد من كلمة ( بين ) معنى ( بعد ) أو ( مع ) فيما ذكره من الأخبار ، أي بعد كلّ تكبيرة منها أو معها ، كما هو المعهود ، فإنّ الإضافة هنا تفيد العهد ، لأنّه لمّا صار في شرف البينونة أطلق عليه لفظ ( بين ) ، أو الضمير يكون راجعا إلى مجموع التكبيرات على سبيل الاستخدام .
ولذا في « الشرائع » ذكر هذا على وفق ما ذكره من الأخبار مع تصريحه بكون القنوت تسعا ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 100 ..
ولذا قال في « المدارك » : إنّه تجوّز ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 109 .، فمراده رحمه اللَّه إظهار المراد ممّا هو في هذه الأخبار من جهة فهم الفقهاء وفتاواهم ، بسبب ما يظهر من أخبار أخر كثيرة ، وقد