تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
التي كانت مستنده ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 438 الحديث 9797 ، راجع ! الصفحة : 372 و 373 من هذا الكتاب .- فلاحظ وتأمّل - إذ يظهر منها استحباب الثلاث على أيّ تقدير ، وأنّه المقرّر شرعا ، والزائد عنها موكول على مشيّة المكلَّف ، لكن ظهر لك ضعف ما اختاره . الرابع : المشهور عند الفقهاء أنّ القنوتات أيضا تسعة : خمسة في الأولى ، وأربعة في الأخيرة ، كما سيذكره المصنّف رحمه اللَّه من غير نقل خلاف فيه ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 149 .. لكن نقل في « المختلف » عن المفيد أنّه يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، ويقنت خمس مرّات ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ، ثمّ كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ، ويقنت ثلاث مرّات ، وهو اختيار المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وابن البرّاج وسلَّار ، والأقوى عندي الأوّل لنا . إلى أن قال : ولأنّها ثنائيّة فلا يكبّر قبل القراءة في الثنائيّة كالصبح ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 256 .، انتهى . ويظهر من هذا أنّ المفيد رحمه اللَّه يقول بأن إحدى التكبيرات الزائدة مقدّمة على القراءة ، وإن كان نقل عنه : أنّه يقول في الثانية بالتكبير للقيام ، كما ذكرنا سابقا . فعلى هذا لم نقف له على شاهد ، كما قال في « المدارك » ، ومع ذلك قال : وهو اختيار المرتضى وابن بابويه وغيرهما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 105 و 106 .. ولعلّ مراده خصوص كون القنوت ثلاث مرّات في الثانية ، لأنّه ما نسب الأوّل إلَّا إلى المفيد ، كما فعله في « المدارك » أيضا . لكن الذي يظهر من « المدارك » أنّه لم يتحقّق خلاف في القنوتات إلَّا ما ظهر من الصدوق ، وقال : إنّ المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 377 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني