شرح
الجنيد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! رجال النجاشي : 388 الرقم 1047 ..
وليس شرط الحمل على التقيّة أن لا يختاره أحد من الشيعة ، ولم يقل أحد باشتراطه ، وعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى القول بمضمونها سوى ابن الجنيد من أقوى الشهود على كون تلك الأخبار محمولة على التقيّة ، كما لا يخفى على المطَّلع .
على أنّه ورد في الأخبار أنّ المشتهر بين الأصحاب يرجّح على غير المشتهر ، ويؤخذ به البتة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، كما ذكرنا في « الفوائد » ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 219 .، ومدار الفقهاء أيضا على ذلك ، ولا شكّ في كون المذهب المشهور هو المشتهر ، كما هو محقّق وظاهر ، بل ادّعي في المقام الإجماع ، مع أنّ مستند المعظم في غاية الكثرة ، وهو أيضا مرجّح آخر مقبول عندهم ، مع أنّ الأشهريّة أيضا مرجّح آخر مقبول عقلا ونقلا ، فلا وجه للتأمّل بالنحو الذي ذكره ، فتأمّل !
الثالث : نقل عن المفيد أنّه يكبّر للقيام إلى الثانية ويقرأ ، ثمّ يكبّر ثلاثا ويقنت ثلاثا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 256 ، لاحظ ! المقنعة : 195 .،
وفي « المدارك » : ولم نقف له على شاهد ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 106 .، انتهى .
أقول : المفيد رحمه اللَّه أفتى بالتكبير للقيام إلى الثانية في اليوميّة ، لحديث رواه وسنذكره ، ولا شكّ في أنّ هذه الصلاة على كيفيّة اليوميّة إجماعا مع زيادة التكبيرات ، وأمّا كون التكبير بعد القراءة ثلاثا ، فلصحيحة عبد الملك المذكورة