تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
فصلَّى في بيته ركعتين ثمّ ضحى » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1462 ، تهذيب الأحكام : 3 / 288 الحديث 865 ، الاستبصار : 1 / 445 الحديث 1718 ، وسائل الشيعة : 7 / 425 الحديث 9756 .، لكن حمل الكلّ على ما ذكر لا يخلو عن بعد ظاهر . ويشهد أيضا على ما ذكر وعلى أنّ الإمام ليس بإمام الجماعة صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الإمام لا يخرج يوم الفطر والأضحى ، [ أ ] عليه صلاة وحده ؟ فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 136 الحديث 299 ، الاستبصار : 1 / 444 الحديث 1717 ، وسائل الشيعة : 7 / 424 الحديث 9755 مع اختلاف يسير .. وصحيحة محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إن شهدا قبل الزوال ، وإن شهدا بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلَّى بهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 169 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 7 / 432 الحديث 9779 مع اختلاف يسير .. ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام أنّه كان يقول : « إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول في خطبته [ الأولى ] : قد اجتمع عيدان فأنا أصلَّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 137 الحديث 304 ، وسائل الشيعة : 7 / 448 الحديث 9828 .حيث أسند الإذن إلى نفسه ، إذ معلوم أنّ العادل من حيث أنّه عادل أي اختيار له بحسب الشرع في الإذن للناس في الانصراف عن الفريضة ، ولا يشترط في إمام الجماعة أن يكون حاكم الشرع بالبديهة ، وهذا الإذن منصب حاكم الشرع بالبديهة لا منصب أيّ عادل يكون ؟ .