شرح
لا يستطيع الخروج أيصلَّي في بيته ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 321 الحديث 1464 ، تهذيب الأحكام : 3 / 288 الحديث 864 ، الاستبصار :
1 / 445 الحديث 1721 ، وسائل الشيعة : 7 / 422 الحديث 9750 ..
ورواية محمّد بن قيس ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 285 الحديث 851 ، الاستبصار : 1 / 445 الحديث 1720 ، وسائل الشيعة :
7 / 423 الحديث 9751 ..
وكذا صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « لا صلاة إلَّا بإمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 287 الحديث 862 ، وسائل الشيعة : 7 / 422 الحديث 9749 ..
وصحيحته الأخرى : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1458 ، تهذيب الأحكام : 3 / 134 الحديث 292 ، الاستبصار :
1 / 443 الحديث 1712 ، وسائل الشيعة : 7 / 419 الحديث 9740 .، وغير ذلك ممّا مرّ .
ولا يعارضها صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلَّي في الجماعة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1463 ، تهذيب الأحكام : 3 / 136 الحديث 298 ، الاستبصار :
1 / 444 الحديث 1716 ، وسائل الشيعة : 7 / 424 الحديث 9754 .، لاحتمال إرادة ما ذكر في رواية سماعة في هذه الصحيحة أيضا .
وكذا الكلام في مرسلة ابن المغيرة عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : « صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1461 ، تهذيب الأحكام : 3 / 135 الحديث 294 ، الاستبصار :
1 / 446 الحديث 1724 ، وسائل الشيعة : 7 / 426 الحديث 9759 ..
ورواية منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السّلام قال : « مرض أبي يوم الأضحى