شرح
بل الظاهر ، بل الصريح أنّه إمام العيد - كما قلنا في بحث الجمعة - ومصلَّي العيد هو النائب المنصوب في جميع البلاد سوى الموضع الذي يكون محلّ المنوب عنه ، وربّما كان في ذلك الموضع أيضا يصلَّي النائب ، لعروض مانع له عليه السّلام .
وعرفت أيضا أنّ جميع أمور الحكومة للإمام عليه السّلام هكذا ، إذ محال أن يباشر بنفسه إلَّا ما قلّ ، والقليل أيضا ربّما لا يكون لازم الصدور من المعصوم عليه السّلام ، لأنّ فعل النائب هو فعل المنوب عنه بعينه ، وتمام التحقيق مرّ في بحث الجمعة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 335 - 339 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب ..
وممّا ذكر ظهر عدم الفرق بين المعرفة والنكرة ، ولذا ورد في الأخبار كلاهما ، وزرارة يروي عن الباقر عليه السّلام بعنوان المعرفة ، كما ذكرنا سابقا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9745 ، راجع ! الصفحة : 352 من هذا الكتاب .، وبعنوان التنكير كما ذكرنا هنا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 350 من هذا الكتاب .، والحكم والراوي والمروي عنه متّحد فيهما - وقد عرفت الحال في أنّ هذا دليل وحدة الروايتين - فعلى هذا يكون الظاهر منها عدم مشروعيّة الانفراد فيها ، كما نقل عن ظاهر الصدوق في « المقنع » ( 1 )( 1 ) المقنع : 149 .وابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 251 .، فيكون مطابقة لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عن صلاة يوم الفطر والأضحى ، قال :
« ليس صلاة إلَّا مع إمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 128 الحديث 275 ، الاستبصار : 1 / 444 الحديث 1715 ، وسائل الشيعة :
7 / 421 الحديث 9746 ..
وصحيحة الغنوي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الخروج في يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » ، فقلت : إن كان مريضا