شرح
وغيره ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 334 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 20 و 21 المسألة : 382 ، الروضة البهيّة : 1 / 299 ..
قال في « المدارك » : وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر من « الإمام » هنا إمام الجماعة لا الإمام عليه السّلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ، وقوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلَّي في الجماعة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1463 ، تهذيب الأحكام : 3 / 136 الحديث 297 ، الاستبصار :
1 / 444 الحديث 1716 ، وسائل الشيعة : 7 / 424 الحديث 9754 ..
وفي موثّقة سماعة : « لا صلاة في العيدين إلَّا مع إمام ، وإن صلَّيت وحدك فلا بأس ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1459 ، تهذيب الأحكام : 3 / 128 الحديث 274 ، الاستبصار :
1 / 445 الحديث 1719 ، وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9747 .» ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 94 مع اختلاف يسير ..
أقول : يظهر من الموثّقة أنّ الإمام ليس إمام الجماعة حيث قال للصادق عليه السّلام : متى يذبح ؟ قال : « إذا انصرف الإمام » قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلَّي بهم جماعة ؟ فقال : « إذا استقبلت الشمس » فقال : « لا بأس أن تصلَّي وحدك ولا صلاة إلَّا مع إمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 287 الحديث 861 ، وسائل الشيعة : 7 / 422 الحديث 9748 مع اختلاف يسير ..
وقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا مع إمام » لعلّ الظاهر منه أنّ صلاة العيد لا يتحقّق ماهيّتها بغير إمام أو صحّتها ، وأنّ الحكم هكذا شرعا واقعا ، إلَّا أنّ الإمام عليه السّلام لمّا لم يكن مبسوط اليد ودائما مع التقيّة والخوف ، ومن هذه الجهة لا يمكن تحقّقها منه إلى أن يخرج القائم عليه السّلام أجاز اللَّه تعالى صدورها منكم وحدكم ، كي لا تكونون