تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وهو رحمه اللَّه روى فيه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 7 / 303 الحديث 9413 .. وقال رحمه اللَّه بعد ذلك بقليل ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 3 ، 2 ) و ( ط ) : بقدر .: باب من فاتته الجمعة مع الإمام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 427 .. وهذا أيضا يؤيّد ، إذ كان يكفي أن يقول : باب من فاتته الجمعة ، إذ ذكره « مع الإمام » مشعر بأنّه منصبه ، وأنّه لا يتأتّى منه بعد ذلك ، كما ورد كذلك في صلاة العيدين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 459 الحديث 1 و 2 ، وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9744 ، 423 الحديث 9753 .، فلاحظ وتأمّل ! وأيضا روى ما تضمّن وجوب حضورها على من كان على رأس فرسخين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 2 و 3 ، وسائل الشيعة : 7 / 309 الحديث 9431 و 9432 .، وقد عرفت حالها . مع أنّه ليس عادته ذكر الإجماعات في « الكافي » وغيره ، إذ كثير من المسائل إجماعي عند الشيعة ، حتّى عند هؤلاء القائلين بعدم اشتراط الإمام أو من نصبه فيها بحيث لم يتأمّلوا ، ومع ذلك ليس في « الكافي » منها عين ولا أثر . مع أنّه رحمه اللَّه لم يذكر فيه كثيرا من ضروريّات الدين والمذهب ، بل وربّما لم يذكر ما هو من أصول الدين ، ومع ذلك يروي فيه روايات ظاهرة في خلافه ولا يتعرّض لتوجيهه أصلا ، مثل أنّه روى في كتاب الإيمان والكفر أخبارا ظاهرة في الجبر وغيره ( 1 )( 1 ) انظر ! الكافي : 2 / 212 - 215 .ممّا هو ليس مذهب الشيعة ، ولا يتعرّض للتوجيه ، مع أنّ عدالة إمام الجمعة لم يتعرّض لها في « الكافي » أصلا ، ولعلّ بعض الشروط أيضا كذلك ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 35 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني