تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
الجمعة فلا ( 1 )( 1 ) المراسم : 77 و 261 مع اختلاف يسير .. وقال يحيى بن سعيد في جامعه : الجمعة واجبة بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره ( 1 )( 1 ) الجامع للشرائع : 94 .. وقال الكفعمي : في شروط الجمعة السلطان العادل أو من يأمره ( 1 )( 1 ) المصباح للكفعمي : 410 .. وقال الطبرسي في تفسير سورة الجمعة : لا تجب - أي الجمعة - إلَّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 6 / 76 ( الجزء 28 ) .، إلى غير ذلك من أقوالهم ، فهي كثيرة ، فلم يبق إلَّا المفيد رحمه اللَّه وقد عرفت حاله . والكليني رحمه اللَّه وهو روى في « الكافي » في تهيئة الإمام للجمعة ، بسنده عن سماعة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلَّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلَّوا جماعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 421 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 7 / 310 الحديث 9435 ، 314 الحديث 9445 .، وقد عرفت الحال فيها . وروى في باب قنوت الجمعة في الصحيح عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلَّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 427 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 6 / 270 الحديث 7933 .. ولا شكّ في أنّ من يصلَّي أربعا ربّما يكون إماما بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة ، ويظهر من أخبار كثيرة - مضافا إلى أنّك قد عرفت - أنّ المتبادر من الإمام ، الإمام الأصل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 297 الحديث 9389 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 34 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني