شرح
الإمام أو من نصبه أصلا ، وأنّه لا فرق بين إمام الجمعة والجماعة ، فإنّ ابن أبي عقيل عرفت كلامه ، وكذا الشيخ ، بل في كلّ واحد من كتبه أيضا نقل الإجماع كذلك ، أو أفتى كذلك ، مثل مبسوطه ، وجمله وعقوده ، وتبيانه ، ونهايته ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 143 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 190 ، التبيان : 10 / 8 ، النهاية للشيخ الطوسي : 103 ..
والمرتضى أيضا قال في « المسائل الميافارقيّات » : لا جمعة إلَّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صلَّيت الظهر أربع ركعات ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المسائل الميافارقيّات ) : 1 / 272 .، وكذلك قال في جمله وغيره ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 41 ، الناصريات : 265 المسألة 111 ..
وأمّا الصدوق رحمه اللَّه فقد عرفت حاله في « الفقيه » وكتابه « الهداية » ، وفي مجالسه نقل صحيحة هشام عن الصادق عليه السّلام : « أحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا إلَّا وتمتّع ولو مرّة ويصلَّي الجمعة ولو مرّة » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق ، نقل عنه في الوافي : 8 / 1115 ذيل الحديث 7855 .، نقلها على وجه يظهر منه أيضا ارتضاؤها عنده .
والشيخ في مصباحه بعد ما حكم باستحباب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ذكر هذه الصحيحة ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجّد : 364 ، وسائل الشيعة : 21 / 14 الحديث 26394 .، فلاحظ .
وقال ابن حمزة في وسيلته في جملة شرائط الجمعة : حضور السلطان العادل أو من نصبه ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 103 ..
وقال سلَّار في مراسمه : صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل أو من يقيمه ، وقال في رسالته : ولفقهاء الطائفة أن يصلَّوا في الأعياد والاستسقاء ، وأمّا