شرح
وعبارته هذه في غاية الظهور في اتّحاد صلاة الجمعة مع هذه الصلاة في الشرائط ، كما ادّعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 344 من هذا الكتاب ..
ولعلّ نظره رحمه اللَّه إلى الأخبار الواردة في الجمعة المتضمّنة بظواهرها لاعتبار خصوص الخمسة فإنّها صحاح كثيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 303 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .، ولذا اختار أكثر الأصحاب الخمسة في الجمعة ، ويكون حاله فيها حال الأكثر .
وأمّا في المقام ، فلمّا لم يرد سوى هذه الصحيحة بحسب الظاهر ، وظاهر عدم الضيق وعدم عينيّة الوجوب في الخمسة - كما بيّناه - فاختار السبعة ، والحقّ اتّحادها مع الجمعة فيه ، كما قلنا .
ومن جملتها : الجماعة ، واشتراطها هنا - أيضا - إجماعي منصوص ، كما عرفت .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » ( 1 )( 1 ) ثواب الأعمال : 103 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 128 الحديث 273 ، الاستبصار : 1 / 444 الحديث 1714 ، وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9745 ..
ومن جملتها : الوحدة ، وظاهر الأصحاب اشتراطها أيضا . لأنّهم أطلقوا مساواتها للجمعة في الشرائط .
ونقل عن الحلبي تصريحه بذلك ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 95 و 96 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 154 .، محتجّا بأنّه لم ينقل عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه صلَّى في زمانه عيدان في بلد ، كما لم ينقل أنّه صلَّيت جمعتان ، وبصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : « قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام : ألا تخلف رجلا يصلَّي