شرح
وأمّا كونها ركعتين ، فبالإجماع ، بل الضرورة من الدين والصحاح وسنذكرها ، وعن معاوية ، قال : سألته عليه السّلام عن صلاة العيدين ؟ فقال :
« ركعتان » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 460 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 129 الحديث 278 ، الاستبصار : 1 / 448 الحديث 1733 ، وسائل الشيعة : 7 / 430 الحديث 9772 .، الحديث .
وأمّا كون شرائط اليوميّة شرائطها ، فدليله الإجماع كما ذكره ، كما أنّ الجمعة أيضا كذلك ، وكذا أجزاؤها كالجمعة بالإجماع ، فإنّ العبادات توقيفيّة ، لابدّ من ثبوت ماهيّتها من الشرع ، ومرّ الكلام مفصّلا في صلاة الجمعة .
وأمّا أنّه يشترط فيها ما يشترط في الجمعة إلَّا ما أخرجه الدليل ، فظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ، بل قال في « التذكرة » : إنّما تجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 121 المسألة 435 .، وفي « المنتهى » قال : لا نعرف فيه خلافا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 27 ..
مع أنّ الشرائط المعتبرة في الجمعة من جملتها العدد ، وقد أجمع الأصحاب على اشتراطه هنا أيضا ، حكاه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 30 .، ويظهر صدقه من ملاحظة فتاوى الفقهاء .
وروى الصدوق - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في صلاة العيدين :
« إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » وقال : « تقنت في الركعة الثانية » ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : « نعم ، والعمامة أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 331 الحديث 1489 ، وسائل الشيعة : 7 / 482 الحديث 9913 ..