تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
قوله : ( للكتاب ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) وهو الذي ذكره المصنّف من قوله تعالى : * ( قَدْ أَفْلَحَ ) * ( 1 )( 1 ) الأعلى ( 87 ) : 14 .الآيتان ، فإنّ المراد زكاة الفطرة وصلاة العيد ، على ما ذكره جمع من المفسّرين ( 1 )( 1 ) تفسير الصافي : 5 / 317 الرقم 15 ، تفسير القمّي : 2 / 417 ، مجمع البيان : 6 / 109 ( الجزء 30 ) ، تفسير الكشّاف : 4 / 740 ، البرهان في تفسير القرآن : 4 / 450 .، بعد ما ثبت من الصحيح عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 323 الحديث 1478 ، وسائل الشيعة : 7 / 450 الحديث 9833 ، وسائل الشيعة : 9 / 355 الحديث 12221 .. وقوله تعالى : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * ( 1 )( 1 ) الكوثر ( 108 ) : 2 .قيل : المراد صلاة العيد الأضحى ونحر البدن ، كما ورد في الخبر ( 1 )( 1 ) التبيان : 10 / 418 ، مجمع البيان : 6 / 252 ( الجزء 30 ) ، تفسير الطبري : 30 / 211 .. وورد أيضا أنّ المراد رفع اليدين حال التكبير في الصلاة إلى ما يحاذي اللبة ، وغير ذلك ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 6 / 253 ( الجزء 30 ) ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 26 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح .. وأمّا السنّة ، فهي كثيرة ، منها صحيحة جميل ، عن الصادق عليه السّلام : « أنّ صلاة العيدين فريضة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1457 ، تهذيب الأحكام : 3 / 127 الحديث 269 ، الاستبصار : 1 / 443 الحديث 1711 ، وسائل الشيعة : 7 / 419 الحديث 9739 .. إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا الإجماع ، فقد نقله جماعة ، منهم المحقّق والعلَّامة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 308 ، مختلف الشيعة : 2 / 251 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 119 ، نهاية الإحكام : 2 / 55 .، وهو كذلك .