شرح
والخطبة بعد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 130 الحديث 281 ، الاستبصار : 1 / 448 الحديث 1735 ، وسائل الشيعة : 7 / 436 الحديث 9789 .. إلى غير ذلك .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : أدركت الإمام على الخطبة ؟ قال : « تجلس حتّى يفرغ [ من خطبته ] ، ثمّ تقوم وتصلَّي » ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : « لا ، بل أوّلها وليس ذلك إلَّا في هذه الصلاة » ، قلت : فما أدركت مع الإمام من الفريضة وما قضيت ، قال : « أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك وما قضيت فآخرها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 136 الحديث 301 ، وسائل الشيعة : 7 / 425 الحديث 9758 ..
ولا يخفى دلالتها على وجوب الخطبة ، وكونها من تتمّة الفريضة وآخرها ، وأنّه لا يجوز الصلاة حتّى يفرغ الإمام من الخطبة .
وقال في « المدارك » : وجزم العلَّامة في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 55 و 56 .، وهو كذلك تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أنّ الخطبتين متأخّرتان عن الصلاة ، ولا يجب استماعهما إجماعا ، فلا يكونان شرطا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 96 .، انتهى .
وفيه ما عرفت وستعرف .
ومن جملتها : الحضور ، فلا يجب على المسافر مثل الجمعة ، لما عرفت ، ولصحيحة زرارة : « إنّما صلاة العيدين على المقيم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 287 الحديث 862 ، وسائل الشيعة : 7 / 422 الحديث 9749 ، 431 الحديث 9775 .، وصحيحة الفضيل - وغيرهما من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 431 الباب 8 من أبواب صلاة العيد .- : « وليس في السفر جمعة ، ولا فطر ولا أضحى » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 122 الحديث 1339 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 283 الحديث 1287 ، وسائل الشيعة : 7 / 431 الحديث 9774 ..