تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
العيدين ؟ قال : لا أخالف السنّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 137 الحديث 302 ، وسائل الشيعة : 7 / 451 الحديث 9838 .. قال في « المدارك » : وهما لا يدلَّان على المنع ، ومن ثمّ توقّف العلَّامة في « التذكرة » و « النهاية » في اشتراط ذلك ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 123 ، نهاية الإحكام : 2 / 56 .وهو في محلَّه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 96 .، انتهى . أقول : قد عرفت أنّ العبادات توقيفيّة موقوفة على الثبوت من الشرع ، وقد عرفت النزاع في كون ألفاظها أسامي للصحيحة أو الأعم ، وأنّه لم يثبت كونها أسامي للأعم لو لم نقل ثبوت كونها أسامي للصحيحة ، والثبوت إمّا من القول أو الفعل ، والأوّل منعدم ، والثابت من الفعل هو الوحدة . لأنّه ثابت جزما ، والتعدّد غير ثابت ، وهو رحمه اللَّه كثيرا ما يثبت الشرط بهذا النحو ، كما لا يخفى . والإجماع أيضا إنّما تمّ في الوحدة خاصّة لو لم نقل بالإجماع على اتّحاد الجمعة مع هذه الصلاة في الشرائط . مع أنّ الواجب العيني على كلّ أحد كيف يجعله الشارع مقصورا خلف الواحد ؟ ولو لم يجعله مقصورا لاقتضى العادة شيوع تحقّقها متعدّدة ، واشتهاره وظهوره بحيث لا يقبل ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : لم يقبل .الخفاء ، فكيف صار الأمر بالعكس حتّى ظهر من الفقهاء ما ظهر ؟ إلى غير ذلك ممّا مرّ في صلاة الجمعة ، فلاحظ . ثمّ قال : وذكر الشهيد رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 173 ، البيان : 201 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 192 .ومن تأخّر ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 299 .أنّ هذا الشرط إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، فلو كانتا مندوبتين أو أحدهما لم يمنع التعدّد ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 96 .، انتهى .