تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
وقال المحقّق الشيخ علي في « رسالته » : أجمع علماؤنا الإماميّة - طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا عليهم السّلام إلى عصرنا هذا - على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة ، أي في مثل زمان الغيبة ( 1 )( 1 ) رسائل المحقّق الكركي : 1 / 147 و 148 .. وقال فيها أيضا : يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم عليه السّلام أو نائبه ، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة ( 1 )( 1 ) رسائل المحقّق الكركي : 1 / 158 .. وقال في « شرح القواعد » : يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل ، وهو الإمام المعصوم عليه السّلام أو نائبه عموما ، أو في صلاة الجمعة بإجماعنا ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 371 .. وقال الشهيد الثاني في « شرح الألفيّة » : اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه - بالنسبة إلى وجوب العيني - موضع وفاق ( 1 )( 1 ) المقاصد العليّة في شرح الألفيّة : 193 .. وفي شرحه على « الإرشاد » : الوجوب العيني منفي حال الغيبة بالإجماع ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 291 .. وقال في « شرح اللمعة » : لولا الإجماع على نفي الوجوب العيني في زمان الغيبة ، لكان القول به قويّا ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 301 .. وقال السيّد المحقّق الداماد في كتابه « عيون المسائل » : أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لابدّ أن يكون من قبل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام عليه السّلام أو من يأذن له الإمام عليه السّلام وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإماميّة ، وقال - في نفي الوجوب العيني في زمان الغيبة - : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع