شرح
عدالة السلطان ، وهو الإمام المعصوم عليه السّلام أو من يأمره بذلك . إلى أن قال : أطبق علماؤنا على عدم الوجوب - أي الجمعة - في زمان الغيبة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 19 المسألة 381 ..
ويقول في « النهاية » : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع . إلى أن قال : والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 13 و 14 ..
ويقول في « المنتهى » : أمّا اشتراط الإمام عليه السّلام أو إذنه ، فهو مذهب علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 334 .. إلى غير ذلك من أمثال هذه الأقوال عن العلماء الخبيرين الماهرين المطَّلعين المتتبّعين المتقدّمين والمتأخّرين ، مثل قول ابن زهرة في غنيته : من شرائط وجوب الجمعة حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، ثمّ قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 90 ..
وقول القاضي عبد العزيز بن البرّاج : من شروط الجمعة الإمام العادل ومن نصبه ، وجرى مجراه ، والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 100 ..
وقول الشهيد رحمه اللَّه في « الذكرى » : شروطها - أي الجمعة - سبعة : الأوّل ، السلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منّا ، ثمّ قال : في حال زمان الغيبة عملت الطائفة على عدم الوجوب [ العيني ] في سائر الأعصار والأمصار ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 100 و 105 ..
وقال الشيخ المقداد في « كنز العرفان » : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا ( 1 )( 1 ) كنز العرفان : 1 / 168 ..