شرح
من أنّها « تجب [ الجمعة ] على سبعة : الإمام وقاضيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 الحديث 1222 ، وسائل الشيعة : 7 / 305 الحديث 9420 .. إلى آخر الحديث ، ولم يؤوّل أصلا وذكر في أوّل كتابه ما ذكر .
ومسلَّم عند صاحب « المدارك » أنّ جميع ما يذكره فيه فتواه ، كما قال في أوّل كتابه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 ..
بل ذكره في كتابه « الهداية » : إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم ، وقال بعده : والسبعة التي ذكرناهم : الإمام ، والمؤذّن ، والقاضي ، والمدّعي ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ( 1 )( 1 ) الهداية : 145 و 146 ..
ويمكن أن يكون مؤذّن الإمام عليه السّلام كان منصبه ضرب الحدّ بين يديه ، على أنّا نقول : لو كان القدماء قائلين بما ادّعاه ، فكيف يقول الشيخ : الفرقة لا يختلفون في أنّ شرط الجمعة الإمام عليه السّلام أو من يأمره ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 626 المسألة 397 .، كما ذكرنا سابقا .
ويقول ابن إدريس في « سرائره » : عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط الجمعة الإمام عليه السّلام أو من نصبه للصلاة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 303 ..
ويقول المحقّق في « المعتبر » : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 279 ..
ويقول العلَّامة رحمه اللَّه في « التذكرة » : يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع . إلى أن قال : أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط