شرح
من القرائن ، وتدبّر حتّى يظهر لك أنّ الأمر على ما ذكرنا .
ولا معنى لجعل الأقلّ ، أقلّ من الخمسة على أيّ حال ، لما عرفت من إباء نفس الحديث إيّاه ، فضلا عن الأمور الخارجة .
وأمّا ما ذكره من عدم الصراحة فيشعر بقبول ظهور ، ولعلَّه من جهة المقابلة ، فإنّه قال عليه السّلام : « إن لم يستقرّ في منزله إلَّا خمسة » فالمقابل لابدّ أن يكون المنزل والظهور يكفي .
مع أنّ الاتّفاق على أنّ الاستقرار في المنزل عشرة يكفي أيضا قرينة ، لما عرفت ، وإن كان الظاهر سقوط القدر الذي في رواية الصدوق مذكور .
وعلى أيّ حال ، يكفي للاستدلال ، إذ في صدر الرواية اشترط للقصر نهارا لا ليلا ، الاستقرار في منزله خمسة أيّام . ومفهوم ذلك أنّه لولا هذا لم يكن هذا الحكم ، فإذا كان في منزله عشرة ، لم يكن الحكم المذكور البتة ، فإمّا الإتمام مطلقا ، أو القصر كذلك ، لا وجه للأوّل ، لأنّ استقرار الخمس لو صار منشأ للقصر نهارا ، فاستقرار العشر بطريق أولى ، فحيث ظهر أنّ حكم استقرار العشرة مخالف لحكم الخمسة ، تعيّن كونه القصر مطلقا ، لعدم القول بالفصل ، ولعدم قائل بأنّ الحكم أمر آخر .
مع أنّ أخبارهم عليهم السّلام يكشف بعضها عن بعض ، وقد عرفت صحيحة هشام وغيرها ، فتأمّل جدّا ! وممّا ذكرنا ظهر أنّ كلمة الواو في رواية الصدوق رحمه اللَّه بمعنى ( أو ) ، إذ لا وجه لجعل ذلك في مقابل استقرار الخمس في المنزل ، واشتراط ذلك في القصر نهارا وأنّه يكفي للقصر نهارا ، فمفهومه أنّ استقرار العشر ليس حكمه كذلك ، بل حكمه غير ذلك ، فلم يبق إلَّا القصر مطلقا ، لما عرفت .