شرح
وأمّا الاكتفاء برفع الرأس عن السجدتين في الركعة الرابعة ، بناء على تماميّة أركان الصلاة التي هي العمدة ، ويتحقّق أربع ركعات ، ففيه ما فيه .
الخامس عشر : إذا شكّ بعد الفراغ من الفريضة التي بدا له بعدها ،
فلا شكّ في أنّه عليه أن يبني على كونها تامّة لا نقص فيها ، لكون الشكّ بعد الفراغ ، ولا يمكنه غير هذا ، فالظاهر أنّها داخلة في قوله عليه السّلام : وإن صلَّى فريضة بتمام ، فعليه التمام والصيام حتّى يخرج ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 280 الحديث 1270 ، تهذيب الأحكام : 3 / 221 الحديث 553 ، الاستبصار :
1 / 238 الحديث 851 ، وسائل الشيعة : 8 / 508 الحديث 11305 نقل بالمعنى ..
وكذا إذا كان كثير الشكّ ، وشكّ في الأثناء ، كما إذا كان ظانّا بالتمام ، فإنّ التماميّة والنقيصة في العبادة باعتبار الشرع ، فتأمّل ، مع احتمال عوده إلى القصر ، لأنّ المتبادر من قوله عليه السّلام : « صلَّى فريضة بتمام » ، أن يفعلها كذلك ، لا أن يبني على التمام .
ولعلّ الأوّل أقرب ، لأنّها فرضه بتمام شرعا ، فتأمّل . والاحتياط في مثل ذلك لازم .
وأمّا إذا سها في هذه الفريضة ، فترك سجدة أو تشهّدا ، فبدا له بعد التسليم قبل أن يأتي بالمنسي ، فهل يرجع إلى التقصير ، لأنّه لم يصلّ فريضة بتمام أو لا ، لأنّه صلَّى بتمام وفرغ ممّا هو الأصل في الفريضة ؟ ولعلّ الأوّل أظهر ، فإنّه مثل ما إذا سهى فترك بعض الركعات ، فبدا له قبل فعله .
وأمّا إذا سها سهوا لا يوجب إلَّا سجدة السهو خاصّة ، فالظاهر هو الثاني لأنّها ليست جزءا للصلاة ، بل واجب على حدة .
مع احتمال الفرق بين ما إذا كانت لأجل ترك جزء للصلاة مثل « الحمد »